والصواب الأول لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم .
{ وسن أن يشرب من زمزم لما أحب } :
ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه بعد طواف الإفاضة , أما في طواف العمرة وطواف القدوم فلم ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شرب , وحديث جابر رضي الله عنه:"ماء زمزم لما شرب له"حديث ضعيف لكن معناه صحيح فإنه ماء مبارك ولكن في مسلم"ماء زمزم طعام طعم"زاد الطيالسي"وشفاء سقم"والزيادة جيدة .
{ ويتضلع منه ويدعو بما ورد } :
كل الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم تثبت بإسناد صحيح .
{ ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال } :
لحديث جابر رضي الله عنه وغيره , والمبيت بمنى واجب على الصحيح من كلام أهل العلم والدليل: أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السقاية بمكة فرخص له , فدل على أنه في الأصل واجب ويسقط بالعجز , فمن لم يجد مكانًا إلا الشارع فلا يبيت فيه .
والصواب في وقت جمرة العقبة أنه إلى طلوع الفجر من اليوم الثاني , بل إن ابن عمر رضي الله عنه كان يذهب بأهله عشاء .
{ ويرمي الجمار في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال وقبل الصلاة } :
لما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ضحى ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال .
وجاء في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:"كنا نتحين زوال الشمس".
وجاء في الصحيح أيضًا"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس وانتظر حتى زالت الشمس ثم رمى ثم صلى", هذا هو الصحيح في الرمي .
وقيل يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا .
وقيل في النفر الأول والنفر الثاني وهو المشهور عند أبي حنيفة رحمه الله .
والصواب الأول , والأدلة فيه ظاهرة وهو ظاهر قصة جابر رضي الله عنه .
مسألة: طريقة الرمي:-