الصفحة 51 من 73

يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه:

هذا ثابت في الصحيح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم: لكن كما قال ابن عثيمين رحمه الله لا يلزم إذا كان عند الجمرة قريبًا منها فيجوز له حينئذ أن يلقيها فالرفع غير مقصود فلذلك يجوز وضعها وضعًا عند الشيخ رحمه الله وهو الصحيح .

ويجب وقوعها في المرمى ولا يفتِ الإنسان بخلافه إلا عند الحاجة .

{ ويكبر مع كل حصاة } :

هذا ثابت في حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح بدون تسمية .

{ ثم ينحر } :

لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمار , والصحيح أن النحر ليس له تعلق بالإحلال .

{ ويحلق } :

لفعله صلى الله عليه وسلم .

{ أو يقصر من جميع شعره } :

هذا مفضول وليس فاضلًا لما في الصحيحين:"اللهم اغفر للمحلقين ..".

{ والمرأة قدر أنملة } :

ثبت هذا في حديث ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما .

{ ثم قد حل له كل شيء إلا النساء } :

وهذا مذهب الجمهور وهو أن يفعل اثنين من ثلاثة حتى يحل إحرامه ولم يثبت حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وإنما هي سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم , فإنه لم يحل حتى رمى وحلق .

فكلما رأيت حديثًا صريحًا في هذه المسألة فاحكم عليه بالضعف سواء كان للقول الأول أو الثاني , أما عمر رضي الله عنه فله رأيان , كلاهما صح عنه أنه قال: إذا رميت وحلقت أو إذا رميت فقد حل كل شيء .

{ ثم يفيض إلى مكة فيطوف طواف الزيارة وهو ركن } :

لحديث جابر رضي الله عنه , ونقل ابن المنذر أنه يستحب إذا أراد أن يطوف أن يغتسل ويقص أظفاره ويتنظف , وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يفعله .

{ ثم يسعى إن لم يكن سعى وقد حل له كل شيء } :

هذا السعي على المتمتع وهو قول أكثر أهل العلم أن عليه سعيان .

وذهب بعضهم إلى أن المتمتع والقارن عليه سعيان .

وقيل هو رواية في المذهب واختيار شيخ الإسلام أنه ليس عليهما إلا سعي واحد كالمفرد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت