الصفحة 64 من 141

فطلب الغداء فقالت الزوجة والله ما عندنا شيء، فقال إذًا أريد أن أكمل.

يصح صومه أو لا يصح؟

"ومن نوى الإفطار أفطر"مطلق، سواءً كان في الفرض أو في النفل؛ لأنهم يفرقون بين ما بعد الزوال وبين ما قبل الزوال.

فشخص نوى الصيام نفل فلما صلى الظهر قال أريد الغداء قالوا لا يوجد وهو يريد أن يفطر لو وجد شيء لأفطر فنوى الإفطار، أو طلب الغداء فقدم له الغداء فكأن الغداء ما أعجبه فقال أكمل الصيام.

هنا عندهم يفطر"من نوى الإفطار أفطر"لأن الصيام يُدْخَل فيه بمجرد النية فَيُخْرَج منه بمجردها، لكن لو أن شخصًا توضأ وضوءًا كاملًا فأحسّ في شيء في بطنه فجاء إلى المسجد وقال: أذهب إلى الدورة أنقض الوضوء وأجدده، ثم سمع الإقامة فقال لا أنقضه بعد الصلاة وأُدْرِك تكبيرة الإحرام، فهل يتنقض وضوءه أو لا؟

نوى النقض هنا، لكن يقولون الذي يدخل فيه بالفعل ما يخرج منه إلا بالفعل.

من نوى الإفطار في أثناء النهار لأنه قطع نية الصيام فما دام ناويًا الصوم فهو صائم للصوم فهو صائم وإذا نوى الإفطار أفطر أي انحلت نيته وفسد صومه.

س: هل هناك فرق بين نية الإفطار ونية الأكل؟

نية الأكل نقض للإفطار؛ لأن الأكل مخالف أو مناقض تمامًا للصوم.

س: ما باشر الأكل؟

لكنه نوى قطع الصيام بالأكل.

س: الذي في أول الشهر وتبين بعد طلوع الفجر أنه من رمضان ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت