الصفحة 92 من 141

"وإن جامع في يومين أو كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية"يعني في المسألة الثانية، يعني إن كرر الجماع في يوم واحد ولم يكفر عن الجماع الأول فإنه يلزمه كفارة واحدة لأن الكفارات تتداخل، أما إذا جامع في يومين فإن عليه كفارتين لكل يوم كفارة وهذا باعتبار أن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل مثل هذه الكفارات ولذا يقول:"وإن جامع في يومين أ, كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية"يعني في الصورة الثانية وفي الأولى ثنتان.

وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية.

لماذا وهو أفسد الصوم؟

نقول لأنه يلزمه الإمساك، فلحرمة الشهر يلزمه كفارة ثانية والمسألة لا تخلو من خلاف.

"وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع"كشخص مسافر ثم قدم أو امرأة حائض ثم طهرت وهكذا يقول"وكذلك من لزمه الإمساك".

"ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط"جامع وهو مقيم صحيح معافى ثم سافر وأفطر في سفره نقول الآن عليه قضاء هذا اليوم، نقول عليه الكفارة لأنك أفطرت وأنت صائم مقيم.

ومثله لو مرض وأفطر وكان قد جامع قبل فطره تلزمه الكفارة ما لم ينوي الفطر بالجماع.

يعني لو شخص مع أذان المغرب جامع زوجته ناويًا الفطر بذلك عليه كفارة أو لا؟

ليس عليه كفارة، لكن شخص سافر واستمر في سفره وهو الآن مخير بين أن يتم صومه وبين أن يفطر لأن الوصف المبيح للفطر قائم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت