فهرس الكتاب
فنوى الفطر بالجماع نقول ليس عليك شيء، لكن لو لم ينو الفطر إلا بعد الجماع نقول عليك لكفارة لأنه يقول:"ومن جامع وهو معافى ثم مرض أو جن أو سافر لم تسقط ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهو عتق رقبة"لا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وإن أوجبها المالكية بالأكل والشرب عمدًا.
قال شرف الدين أبو النجا الحجاوي رحمه الله تعالى:"باب ما يكره ويستحب حكم القضاء ويكره جمع ريقه فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه ويكره ذوق طعام بلا حاجة ومضغ علك قوي وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر. ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وسن لمن شتم قوله:"إني صائم"وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء. وقول ما ورد".
ما يكره ويستحب وحكم القضاء هذه ثلاث مسائل أو ثلاثة مباحث:
1 -ما يكره فعله للصائم.
2 -ما يستحب له ويندب أن يفعله.
3 -حكم القضاء من قبل من لزمه القضاء عليه.
يقول:"يكره جمع ريقه فيبتلعه"وعلل ذلك كما في الشرح بالخروج من خلاف من قال بفطره كأبي حنيفة، فالعلة في ذلك الخروج من خلاف من قال بفطره فالمذهب عند الحنفية فللخروج من هذا الخلاف يكره جمع الريق لأن لا يكون مفطرًا على قول.
مسألة الخروج من الخلاف ليست من الأصول التي تبنى عليها الأحكام والكراهية حكم شرعي، مسألة الخروج من الخلاف يعلل بها كثيرًا