فهرس الكتاب
فوائد الحديث:
قيل: بلغت فوائد هذا الحديث ألف فائدة (والقائل ابن حجر رحمه الله)
1 -صراحة الصحابة رضي الله عنهم
2 -الرجل كان عالمًا بأن الجماع حرام لقوله (هلكت) ، ولو قيل يحتمل بأنه علم بعد أن جامع ثم قال (هلكت) فالجواب: هذا خلاف الأصل وإلا لقال: سألت وبيّن أنه أُفتي
3 -وجوب الاستفصال عن الأشياء المجملة
4 -يجب على المفتي إذا وردت عليه الفتوى المجملة أن يستفصل، لكن لا يلزم السؤال عن انتفاء المانع
5 -الكناية عما يستحيى من ذكر صريحه بما يدل عليه
6 -جواز الاقتصار على رمضان وأنه لا يجب أن يقول (شهر رمضان) لأن بعضهم قال: يكره أن يقول (رمضان) بل يقول (شهر رمضان) وبعضهم حرم ذلك واستدل بحديث موضوع وهو (لا تقولوا رمضان فإنه من أسماء الله)
7 -في الجماع في نهار رمضان الكفارة المغلظة عتق فصيام فإطعام،، ونظيره في التغليظ المظاهر عتق فصيام فإطعام ستين مسكينا
8 -تعظيم الجماع في نهار رمضان لأن فيه هذه الكفارة المغلظة، ولو أفطر بغيره كالأكل والشرب عمدًا فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه مثله لانتهاك حرمة الزمن، لكنه قياس ضعيف لأن الجماع من أعظم المحظورات حتى لو وقع في الحج يفسده فلا كفارة إلا بالجماع فقط.
9 -لو جامع المسافر فلا شيء عليه إلا القضاء،،، لكن لا بدّ من إضافة قيد وهو أن يكون في رمضان وأن يكون الصوم واجبًا عليه فبهذين الشرطين تجب الكفارة،،، فلو جامع في قضاء رمضان فلا كفارة عليه، ولو جامع في نهار رمضان لكنه لم يجب عليه الصوم كما لو كان مسافرًا فأفطر ثم قدم فلا كفارة عليه
10 -كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب لقوله (هل تجد) (هل تستطيع) بخلاف فدية الأذى فهي على التخيير
11 -يجوز أن يجامع زوجته ليلًا قبل أن يكفر لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقل: لا تقربها حتى تكفر بخلاف المُظاهِر فلا يجوز له الجماع حتى يكفر
12 -لا بد من التتابع في صوم الشهرين، فلو أفطر بينهما انقطع التتابع ووجب إعادته لكن لو أفطر لعذر (كمرض) يستمر على ما سبق، ولو سافر سفرا مباحا فله الفطر ثم يبني على ما مضى لأن هذا الفطر جائز في رمضان فكيف بالكفارة لكن لو سافر للتمتع بالفطر انقطع
13 -لو كرر الجماع في يومين فعليه لكل يوم كفارة وأخذ بعضهم عكس هذا أن الكفارة لا تتعدد بتعدد الأيام
الأول: لأن كل يوم عبادة مستقلة منفردة ولهذا لو أفسد صوم يوم لم يفسد الثاني فكل يوم مستقل، ولو قلنا يكفر كفارة واحدة لكان فيه فتح لباب التلاعب، فكل يوم يجامع ثم يطع آخر الشهر وسد الذرائع معتبر شرعًا
الثاني: هذا نظير أن يفعل الإنسان محظورًا في الحج يكرره مرتين قبل أن يكفر وهو من جنس واحد، يلزمه فدية واحدة، ونظير أن يحدث الإنسان أحداثًا متنوعة كبول وغائط وريح فيكفيه وضوء واحد