فهرس الكتاب
فيُقال: ليس ظاهر الحديث كما زعمتم لأن الرجل عرف أنه هالك فجاء يسأل فورًا ولو جامع قبل هذه المرة لسأل
ــ لو كرر ذلك في يوم واحد إن كفر عن الأول يكفر عن الثاني، وإن لم يكفر كفاه كفارة واحدة، لأن ذمته تبرأ إن كفر أولًا
14 -المعتبر صيام شهرين ولو كانا ناقصين فلو كان واحدا منهما (29) يوما أصبح مجموعهما (58) يومًا، حتى لو بدأ أثناء الشهر فالمعتبر شهرين هلاليين لا عدد الأيام
15 -لا بد في الإطعام أن يكون على ستين مسكينا فلو أطعم عشرة طعام ستين مسكينا لا يجزئه
16 -لا يشترط في إطعام المساكين التمليك، فلو أطعم ستين مسكينا على غداء أو عشاء كان ذلك مجزئا، لو وجد ستة مساكين فقط فإنه يكرر على هؤلاء الستة فيطعمهم عشرة أيام
17 -إذا عجز عن إطعام الستين سقطت الكفارة
18 -تقديم الإمام الأحوج فالأحوج في العطاء
19 -الكفارة تدخل في اسم الصدقة لقوله (تصدق بهذا)
20 -جواز الإخبار بما يغلب على الظن وإن كان الواقع خلافه (لقوله ما بين لابتيها) وأقره - صلى الله عليه وسلم - على هذا
21 -جواز إقسام الإنسان بما يغلب على ظنه ولا إثم عليه إن كان على ماض ولا حنث عليه إن كان في المستقبل
22 -سهولة الدين الإسلامي وأنه دين رحمة
23 -جواز الضحك لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يضحك وجواز المبالغة
24 -جواز صرف الكفارة لنفسه إن كان فقيرا لكن فيه نظر، هل أمره - صلى الله عليه وسلم - على إطعام أهله على أنه كفارة أو أنه في حاجة ومن كان في حاجة فلا كفارة عليه؟ الثاني، وعلى فرض صحة ذلك فيشترط قضاؤها من شخص آخر لأننا لو قلنا يصرفها على نفسه لقلنا بسقوطها ولكن لو قيل: إذا أدى الكفارة عنه غيره فلا بأس أن تؤدى عليه لكنه ضعيف من حيث القياس - كيف نكافأ من وجبت عليه الكفارة -،،، والذي يظهر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن له في أن يطعم أهله لأنهم في حاجة ومعدمون
25 -المرأة مسكوت عنها في هذا الحديث لأنه لم يسأل عنها ولم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة لاحتمال أنها مكرهه،،، لكن لو وافقت معه فعليها الكفارة لأن (ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل)
52 -عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصبح جنبا من غير جماع ثم يغتسل ويصوم. ... متفق عليه وزاد مسلم في حديث أم سلمة (ولا يقضي)