فهرس الكتاب
الجواب:
إذا توفي الطفل قبل اليوم السابع فمذهب طائفة من العلماء أنه لايعق عنه؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل زمان العقيقة بالسابع فلا تذبح قبل هذا الزمان كما أن الأضحية لاتذبح قبل صلاة الإمام، وعلى هذا قالوا: إنها مؤقتة بالسابع.
وقال بعض العلماء: إنها متعلقة بالمولود؛ ولكن السابع زمانًا لذبحها فحينئذٍ يشرع على هذا الوجه أن يتأخر إلى سابعه ثم يعق عنه، وإن كان الأول أظهر، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الرابع عشر:
دعاء الاستفتاح هل يأتي به المأموم ورأ الإمام أم لا؟
الجواب:
دعاء الاستفتاح يأتي به المأموم ورأ الإمام ولاحرج عليه في ذلك إذا كان الوقت يسع، أما لو شرع الإمام بالقراءة فإنه يلزمه الانصات، والله - تعالى - أعلم.
السؤال الخامس عشر:
هل لمس الذكر باليد اليمنى مكروه أم محرم؟
الجواب:
ظاهر حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه محرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك، وفي الحديث الصحيح عن سلمان الفارسي:"ونهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه فيحرم على الإنسان يلمس ذكره باليمين وهل إذالمسه بحائل كلمسه من فوق الثوب كلمسه مباشرة؟"
قال بعض العلماء: لايلمسه بحائل ولابدون حائل لا من فوق الثوب ولا مباشرة؛ وذلك لأن اليد اليمين مشرفة ومكرمه فلا يتعاطى بها لمس الذكر سواءً كان وجد الحائل أم لم يوجد وظاهر النهي في الصحيحين أنه للتحريم ولم يدل دليل على أنه للكراهة، والله - تعالى - أعلم.
السؤال السادس عشر:
من كان خارج المسجد هل يلزمه الانصات لخطبة الجمعة أم لا؟