الصفحة 79 من 254

، وعلى هذا فإذا فعل الشيء يفعله وترًا كما لو إذا تطيب أوتر، وهكذا إذا أعطى الغير شيئًا جعله وترًا، وإذا شعره أوتر، وإذا أكل كما ورد في السؤال فبعض العلماء يقول: إن هذا داخل في العموم ولاحرج على الإنسان في فعله، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الحادي عشر:

ما حكم من كان عليه خضاب أو طين فهل يمسح عليهما أم لا؟

الجواب:

إذا كان على الرأس خضاب كالحناء ونحوها فالخصاب ينقسم إلى قسمين:

ما كان على الرأس لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون عازلًا فحينئذٍ لا يصح الوضوء حتى يزال هذا العازل لأنه يمنع من المسح المأمور به شرعًا.

والحالة الثانية: أن يكون غير عازل فحينئذٍ لاحرج أن يمسح مع وجوده خاصةً إذا تشربه الماء وهكذا إذا كان طينًا وصب الماء على رجله فتشرب الطين الماء.

قال العلماء لاحرج في هذا؛ لأن المهم وصول الماء إلى البشرة.

أما إذا كان عازلًا يمنع فلا يصح وضوءه ولا غسله حتى يزيل، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني عشر:

هل تغسل المرأة شعرها في غسل الجنابة أم تمسحه فقط؟

الجواب:

أما في غسل الجنابة فيجب على المرأة أن تغسل شعرها؛ ولكن إذا شدت الشعر وظفرته فإنه يجزيها أن تُرَوِّي أصله وترويه بالماء لحديث أم سلمة-رضي الله عنها-: (( إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين الماء على رأسك فإذا أنت قد طهرتي ) )، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث عشر:

ما حكم العقيقة إذا توفي الطفل قبل السابع؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت