الصفحة 137 من 209

سَبَبٌ التِفَاتٌ التَّكْرِيْرُ ... زِيادَةٌ ، تَقْدِيْمٌ ، أَوْ تَأْخِيْرُ

الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ..

فيقول الناظم رحمه الله تعالى:النوع الثالث:المجاز النوع الثالث من أنواع العقد الرابع بعد أن أنهى الكلام عن الغريب والمعرب ذكر النوع الثالث ولم يذكر مقابله ذكر المجاز ولم يذكر الحقيقة لم يذكر المتقابلات وهنا ذكر المجاز ولم يذكر الحقيقة لماذا؟

هي الأصل كل الكلام على أصله حقيقة لكن ذكر ما يخرج عن هذا الأصل .

المجاز:يعرفه من يقول به استعمال اللفظ في غير ما وضع له إما من الجواز وهو العبور والانتقال من استعمال الحقيقة إليه أو من التجوز ،وإذا بحثنا في كتب اللغة هل نجد ما يدل على المعنى الذي يريدونه من هذه المادة ؟ يعني المسألة لغوية فلو كان المسألة اصطلاح شرعي وعرف شرعي وحقيقة شرعية لا يلزم أن نجد ما يدل عليها في كتب اللغة إلا أنه يوجد من بعد ما يدل على أصلها لكن المجاز هل نجد تعريفه في كتب اللغة من العرب الأقحاح مما يستمسك به لمن يثبت المجاز ؟

يعني حينما قال والإيجاز نوع من أنواع التحمل .

الإيجازة:مأخوذة من ايش؟

قالوا من الجواز وهو العبور لا بأس لكن هذه حقيقة عرفية شرعية عرف خاص عند أهل العلم اصطلاح خاص ولا يلزم أن يوجد لها ما يدل عليها بالمطابقة في لغة العرب وكثير من الاصطلاحات الشرعية يوجد ما يدل لأصلها لكن ما يدل عليها بالمطابقة لا يوجد لا يلزم ،مثلًا الصلاة في الأصل الدعاء الصلاة الشرعية على الكيفية والهيئة المعروفة تختلف عن هذا إلا أن الدعاء جزء من أجزائها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت