فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 110 من 240

ج: إن القول الأول لا يكون الحكم إلا للحل فقط، وأما القول الثاني فقد يكون للإباحة وقد يكون للاستحباب، نعم، لأن الأمر بعد النهي يرفع النهي فقط فيبقى الحكم على ما كان قبل النهي، وهذا يقول: إنه يرفع النهي ويكون للحل.

س: ما هو التعليل؟ تعليل قول ما نقول إنه يكون للحل؟ نعم.

ج: لأنه رجع إلى ما كان عليه قبل النهي.

س: ما هذا؟

ج: أنا أقصد الذين قالوا: إن النهي. .. إن الأمر بعد النهي يكون للحل، يقولون يا شيخ: إنه يعود إلى حكمه الأول الذي قبل النهي.

س: ما هو الحكم الأول ؟

ج: لأن النهي في الحكم الأول ورد ثم نُسخ بالأمر الثاني، يعني: أن الحكم الأول نُسخ نهائيا بالنهي، فلما ارتفع ارتفع النهي، أدى إلى الحِل فقط، ولأن الحكم الأول لم يبق بعدُ حين ورد عليه النهي واضح - نعم يا شيخ

س: طيب المثال؟

ج: قوله تعالى: وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا هذا بعد النهي: بعد تحريم الصيد للمُحْرِم.

مثال آخر قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ إلى قوله: فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا"فانتشروا في الأرض"نعم، نعم.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ

الأمر للانتشار في الأرض هنا للإباحة، على قول أو للاثنين على قول آخر: إذا قلنا: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي فقط.

س: إذا وردت عبادة على وجهين، فهل يجمع بينهما أو يُؤخذ بالأوفى منهما؟ أو نفعل مرة كذا ومرة كذا ؟

ج: الأفضل أن يُفعل مرة كذا ومرة كذا، نعم، مرة بهذه ومرة بالثانية.

س: طيب علل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت