س: الفتنة ما ؟ ما هي الفتنة ؟
ج: ذكرنا ما أُثر عن الإمام أحمد -رضي الله- عنه في ذلك حيث قال: فتنة الشرك، نعم، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء فيأثم.
س: وما هو الدليل النظري على أن الأمر للفور؟.
أن النبي -صلى الله عليه وسلم-...
س: النظري؟ النظري، النظري ؟
ج: الدليل النظري من وجهين: أولا- ما ورد في قول الناظم:"فبادر الزمان. .."نعم، إن الإنسان لا يأمن أن يباغته الموت قبل أداء الواجب، نعم، والثاني: أن التراخي قد يسبب تراكم الواجبات، ومن ثَمَّ يصعب على. .. أو يعجز الإنسان عن فعل واجباته، نعم، تماما.
س: ذكرنا أن الأمر يكون كفائيا ويكون عينيا، فما هو الضابط لكل واحد منهما؟ ما هو الضابط، ما هو الضابط للأمر العيني ؟
ج: الضابط للفرض العيني أن يكون المتعلق أو المراعى فيه الفاعل، الفاعل، المراعى فيه الفاعل، الفاعل،
س: إذا الأمر العيني سواء كان فرضا أو نفلا هو الذي يراعى فيه الفاعل؟ نعم، وضابط الأمر الكفائي أن يُراعى فيه الفعل مع قطع النظر عن الفاعل، نعم، نريد مثالا للأول وهو الأمر العيني؟
ج: نعم، كالصلوات الخمس، هذا في الفرائض كالصلوات الخمس وكالوتر في النفل، بارك الله فيك!
الثاني: ما روعي فيه الفعل مع قطع النظر عن الفاعل: كالأذان والإقامة هذا في الواجبات، في النفل: الجهاد والسلام، وصلاة العيدين.
الجهاد: ماشي، الجهاد فرض كفاية، السلام: السلام دعوة، نعم
س: ما هي القاعدة فيما إذا ورد الأمر بعد النهي ؟
ج: في المسألة قولان: بعض العلماء يرى أنه للحِل، والقول الآخر أنه لرفع النهي فيعود إلى الأصل، نعم.
س: بعض العلماء يقول: إنه. .. إن الأمر بعد النهي للحِل، وبعضهم يقول: إن الأمر بعد النهي رفع للنهي، ما الفرق بين القولين؟