فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 55 من 240

ج: إي نعم لا بأس لا بأس أن يأكل من طعامها؛ لأنها كما قلت آنفا تأكل من مال زوجها بحق، وما أخذ بحق فلا بأس أن يؤكل منه. نعم.

س: أحسن الله إليك يا شيخ يقول: تزوجت بزوجة ثانية، فاشترطت الأولى أن أعطيها من الذهب مثل الجديدة، فهل يجب علي إعطاء الأولى من الذهب مثل الزوجة الجديدة ؟.

ج: لا يجب عليه إذا تزوج الإنسان امرأة جديدة، وأعطاها ذهبا من أجل النكاح، فإنه لا يجب عليه أن يعطي الأولى؛ لأن الواجب هو العدل في الإنفاق، ومعلوم أن الجديدة تختلف عن القديمة في إعطائها الذهب. نعم. لو فرض أنه بعد أن استقر المهر، ورضيت به الجديدة أعطاها شيئا زائدا عن المهر، فهنا يجب عليه أن يستأذن من الأولى، أو يعطيها مثل ما أعطى الثانية. نعم.

س: وهذا يقول: يا شيخ: ذهبت إلى صراف لصرف عشرة ريالات ورقية فأخذت من الصراف تسع ريالات حديد فهل هذا العمل جائز ؟.

ج: هذا العمل جائز؛ ولذلك لاختلاف الصنفين، وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فما دام قد اختلف الصنفان فما دام الصنفان قد اختلفا فلا حرج. نعم. ولكن يشترط التقابض قبل التفرق. نعم.

س: يقول: يا شيخ هل يجوز دفع زكاة ؟ هل يجوز هل يجوز دفع كفارة الإيمان للمنظمات الخيرية مالا.

ج: المنظمات الخيرية إذا كانت وكيلة عن الفقراء فلا بأس أن يصرف إليها الشيء مالا؛ فهي تتصرف فيه على ما تراه، ولكن خير من ذلك أن يدفع إليها مالا فيوكلها بشراء الطعام، ثم توزيع ثم توزيعه على المستحق.

مثال ذلك: إنسان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لكنه لا يستطيع تحرير رقبة، فأراد أن يطعم أو يكسو، فأعطى الجمعية دراهم فأخبر وأخبرها بأن عليه كفارة يمين، وأنها وكيلته في شرائها ودفعها للمستحق فلا بأس في ذلك. نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت