الصفحة 112 من 220

-أي في جماعه لأهله - فقالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها في الحرام؛ أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ... «رواه مسلم» وهذا من فضل الله العظيم على هذه الأمة المباركة، فالحمد لله الذي جعلنا منها.

* أن يقدِّم بين يدي الجماع بالملاطفة والمداعبة والملاعبة والتقبيل، فقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يلاعب أهله ويقبلها.

* أن يقول حين يأتي أهله"بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا"قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {فإن قضى الله بينهما ولدا، لم يضره الشيطان أبدا} «رواه البخاري» .

* يجوز له إتيان المرأة في قبلها من أي جهة شاء، من الخلف أو الأمام شريطة أن يكون ذلك في قُبُلها وهو موضع خروج الولد، لقول الله تبارك و تعالى: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دبرها في قبلها كان الولد أحول! فنزلت: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {مقبلة ومدبرة إذا كان ذلك في الفرج} «رواه البخاري ومسلم» .

* لا يجوز له بحال من الأحوال أن يأتي امرأته في الدبر، قال الله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ومعلوم أن مكان الحرث هو الفرج وهو ما يبتغى به الولد، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - {ملعون من يأتي النساء في محاشِّهن: أي أدبارهن} «رواه ابن عدي و صححه الألباني» . وذلك لما فيه من مخالفة للفطرة ومقارفة لما تأباه طبائع النفوس السوية، كما أن فيه تفويتا لحظ المرأة من اللذة، كما أن الدبر هو محل القذر، إلى غير ذلك مما يؤكد حرمة هذا الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت