الصفحة 113 من 220

* إذا جامع الرجل أهله ثم أراد أن يعود إليها فليتوضأ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - {إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، فإنه أنشط في العَوْد} «رواه مسلم» . وهو على الاستحباب لا على الوجوب. وإن تمكن من الغسل بين الجماعين فهو أفضل، لحديث أبي رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف ذات يوم على نسائه، يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت له: {يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر} «رواه أبو داود والنسائي»

** يجب الغسل من الجنابة على الزوجين أو أحدهما في الحالات التالية:

*التقاء الختانين: لقوله - صلى الله عليه وسلم -"إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وفي رواية: مسّ الختان الختان"فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْل. «رواه أحمد ومسلم» وهذا الغسل واجب أنزل أو لم يُنزل. ومسّ الختان الختان هو إيلاج حشفة الذّكر في الفرج وليس مجرّد الملاصقة

* خروج المني و لو لم يلتق الختانان: لقوله - صلى الله عليه وسلم - {إنما الماء من الماء} «رواه مسلم» ويجوز للزوجين الاغتسال معا في مكان واحد ولو رأى منها ورأت منه، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: {كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى أقول: دع لي، دع لي قالت: وهما جنبان} . «رواه البخاري ومسلم»

* يجوز لمن وجب عليه الغسل أن ينام ويؤخر الغسل إلى قبل وقت الصلاة، لكن يستحب له أن يتوضأ قبل نومه استحبابا مؤكدا لحديث عمر أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -"أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه ا - صلى الله عليه وسلم - نعم، ويتوضأ إن شاء" «رواه ابن حبان»

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت