فهرس الكتاب
* ويحرم إتيان الحائض حال حيضها لقول الله عز وجل: {ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} ، وعلى من أتى زوجته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو نصف دينار كما ثبت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أجاب السائل الذي أتاه فسأله عن ذلك."أخرجه أصحاب السنن وصححه الألباني". لكن يجوز له أن يتمتع من الحائض بما دون الفرج لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ... {كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يضاجعها زوجها} «متفق عليه» .
* يجوز للزوج العزل إذا لم يرد الولد ويجوز له كذلك استخدام الواقي، إذا
أذنت الزوجة لأنّ لها حقّا في الاستمتاع وفي الولد، ودليل ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا «رواه البخاري ومسلم» .
ولكن الأولى ترك ذلك كله لأمور منها: أن فيه تفويتا للذة المرأة أو إنقاصا لها. ومنها أن فيه تفويت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير النسل والولد
* يحرم على كل من الزوجين أن ينشر الأسرار المتعلقة بما يجري بينهما من أمور المعاشرة الزوجية، بل هو من شر الأمور، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم - {إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها} «رواه مسلم» .
وعن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - والرجال والنساء قعود، فقال: {لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟! فأرّم القوم - أي سكتوا ولم يجيبوا -، فقلت: إي والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال: فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل شيطان لقي شيطانة في طريق فغشيها والناس ينظرون} «رواه أبوداود، وصححه الألباني»
هديه صلى الله عليه وسلم في الطعام