الصفحة 96 من 220

* هديه فيها أكمل الهدي في وقتها وقدرها ونصابها، ومن تجب عليه ومصرفها، راعى فيها مصلحة أرباب الأموال ومصلحة المساكين، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء من غير إجحاف.

* وكان إذا علم من الرجل أنه من أهلها أعطاه وإن سأله منها مَنْ لا يعرف حاله أعطاه بعد أن يخبره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب.

* وكان من هديه تفريقها على المستحقين في بلد المال، وما فضل عنهم منها حُمِلَ إليه ففرقه.

* ولم يكن يبعثهم إلا إلى أهل الأموال الظاهرة من المواشي والزروع والثمار.

* ولم يكن من هديه أخذ كرائم الأموال، بل وسطه.

* وكان ينهى المتصدق أن يشتري صدقته، وكان يبيح للغني أن يأكل منها إذا أهداها إليه الفقير.

* وكان إذا جاء الرجل بالزكاة دعا له، يقول:"اللهم بارك فيه وفي إبله" «صحيح النسائي» ، وتارة يقول"اللهم صَلِّ عليه" «متفق عليه» .

هَدْيُهُ صلى الله عليه وسلم فيِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

*عن ابن عمررضى الله عنهما قال:"فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر , والذكر والأنثى , والصغير والكبير , من المسلمين , وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة".

*عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام , أو صاعا من تمر , أو صاعا من شعير , أو صاعا من زبيب «رواه البخاري» .

*وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة من مشروعية زكاة الفطر , فقال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت