6)يحرم على المرأة المحرمة أن تلبس مخيطًا لوجهها كالبرقع والنقاب أو ليديها كالقفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم"لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين"رواه البخاري . والقفازان ما يخاط أو ينسج من الصوف أو القطن أو غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك .
7)يحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه .
8)يحرم على المسلم محرمًا كان أو غير محرم ذكرًا كان أو أنثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بآلة أو إشارة أو نحو ذلك . ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر ولقطته إلا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم"إن هذه البلد - يعني مكة - حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد"متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو الحشيش الرطب . ومنى ومزدلفة من الحرم وأما عرفة فمن الحل .
( تنبيه )
إن لبس المحرم مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب ناسيًا أو جاهلًا فلا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر أو علم وهكذا من حلق رأسه أو أخذ من شعره شيئًا أو قلم أظافره ناسيًا أو جاهلًا فلا شئ عليه على الصحيح
( ما يباح للمحرم مما يظنه بعض الناس محظورًا )
)يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين .
2)يجوز له عقد الإزار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع .
3)يجوز للمحرم أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج إلى ذلك برفق وسهولة فإن سقط من رأسه شئ بسبب ذلك فلا حرج عليه .
4)يجوز للمرأة أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له .