2)لا يجوز للذكر خاصة أن يلبس مخيطًا على جملته يعنى على هيئته التي فُصِّلَ وخِيطَ عليها كالقميص أو على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين. إلا إذا لم يجد إزارًا جاز له لبس السراويل . وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخُفَّين من غير قطع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من لم يجد نعلين فليلبس الخُفَّين ، ومن لم يجد إزارًا فليلبس السراويل".
وأما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الأمر بقطع الخفين إذا احتاج إلى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ . لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك في المدينة لما سئل عن ما يلبس المحرم من الثياب . ثم لما خطب الناس بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي أصول الحديث والفقه ، فثبت بذلك نسخ الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبًا لبينه صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم
3)لا يجوز ( للمحرم ) لبس شئٍ من الثياب مسه الزعفران أو الورس لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
4)يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغترة والعمامة أو نحو ذلك . وهكذا وجهه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفه ومات"اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيام ملبيًا"متفق عليه وهذا لفظ مسلم .
5)يحرم على المحرم عقد النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب"رواه مسلم .