ولا عمرة وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك . وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شئ من المواقيت الخمسة المتقدمة بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة . وإذا كان له مسكن آخر خارج الميقات فهو بالخيار إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال"ومن كان دون ذلك فَمُهَلُّهُ من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة". لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن مكة يهلونا إلى الحل فتحرم منه . فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم من الحل وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس المتقدم ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله"حتى أهل مكة يهلون من مكة"هو الإهلال بالحج لا العمرة إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائز من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعًا والله الموفق .
-محظورات الإحرام -
1)لا يجوز للمحرم بعد نية الإحرام سواء كان ذكرًا أو أنثى أن يأخذ من شعره أو أظفاره أو يتطيب .