فهرس الكتاب
-قال البناني في الخمر: فإذا انقلبت خلا انقلبت سائر الأجزاء التي دخلته فزال حكم النجاسة. ( البناني حاشية على الزرقاني 1/28)
-قال الزرقاني على خليل: إذا كانت النجاسة ذاتية وتغيرت أعراضها جرى فيها قولان والمشهور الفرق بين ما استحال إلى صلاح كالبيض واللبن وما استحال إلى فساد فلا يطهر. ( نفس المصدر 1/24)
-واستدل بحديث ابن أبي شيبة بسنده إلى أبي الدرداء رضي الله عنه في المريّ يجعل فيه الخمرة قال: لا بأس به ذبحته النار والملح.
-وجاء في الذخيرة قاعدة تبين ما تقدم وهي: أن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة بشرط أن تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة و إلا فالأجسام كلها متماثلة واختلافها إنما وقع بالأعراض فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهابًا كليًا ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعًا كالدم يصير منيًّا ثم آدميا … ( الذخيرة 1/180)
وذكر ابن رجب الحنبلي في قواعده في الكلام على طين الطريق المختلط بالنجاسة بعد بحث طويل... والثاني: الاستحالة وفي المذهب خلاف يُبنى عليه طهارة الطين إذا بقيت فيه عين النجاسة ثم استُهلكت فيه حتى ذهب أثرها. (قواعد ابن رجب 1/334)
وهذا الفرع يوافق عليه المالكية قال في المختصر مشبهًا في العفو:"طين مطر وإن اختلطت العذرة بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العفو. ( يعنى ظاهر المدونة) ."
جاء في حاشية ابن عابدين على الدر المختار معلقا على ما جاء في رد المحتار من قول صاحب: والمسك طاهر حلال وكذا نافجته مطلقًا على الأصح . قال: لاستحالته إلى الطيبة لأنه وإن كان دمًا فقد تغير فيصير طاهرًا كرماد العذرة. وقال: والمراد بالتغيير الاستحالة إلى الطيبة وهي من المطهرات عندنا. ( الدر المختار1/209)