الفهرس
9.قضاء رمضان
وهذه مسائل تكثر الحاجة إليها فيما يتعلق بالقضاء:
أ. وقت قضاء الصوم
يستمر قضاء الفائت مِن رمضان بعذرٍ إلى رمضان الذي بعده، ومن دخل عليه رمضان الآخر ولم يصم ما عليه بغير عذر: أثم، ولم يسقط عنه القضاء، وأوجب بعض أهل العلم عليه: الكفارة وهي طعام مسكين عن كل يوم.
عن أبي سلمة قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:"كان يكون عليَّ الصوم مِن رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان". رواه البخاري (1849) ومسلم (1146) .
ب. من مات وعليه صوم قضاء أو أي صوم واجب
-فلوليه أن يبرئ ذمة الميت بأداء الصوم عنه برًّا به، من غير إلزام.
-وإذا كانت ذمة الميت مشغولة بالإطعام أطعم عنه وليُّه.
-وفي صوم غير الولي خلاف قوي؛ الأظهر جوازه من غير الولي لتشبيه النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ذلك بقضاء الدين، وهو ما لا يختص به الولي أو القريب، وهو ما رجحه الإمام البخاري وأبو الطيب الطبري من الشافعية وغيرهما.
-وذِكر الولي في الحديث للغالب، والله أعلم.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"مَن مات وعليه صيام صام عنه وليُّه". رواه البخاري (1851) ومسلم (1147) .
لا يشترط التتابع في صيام القضاء
للإطلاق في الآية بقوله تعالى {فعدَّةٌ مِن أيام أخر} .
قال ابن عباس رضي الله عنه: لا بأس أن يفرِّق. رواه البخاري (بعد 1848) معلِّقًا، ووصله الدارقطني (2/ 192) .
الفهرس