فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 48

أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق.

وضمانه عن البائع للمشتري: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رُدّ بعيب أو أرش العيب.

فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر [1] .

فيشترك فيه البائع والمشتري، فيصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع بلا نزاع في الجملة [2] .

وأصل (العهدة) هو الكتاب الذي تُكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه الثمن، ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه، وألفاظ ضمان العهدة: (ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه) ، أو يقول للمشتري: (ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنت لك الثمن) وهذا المذهب في ذلك كله [3] .

أدلة الجمهور:

استدلوا بما يأتي:

1 -بأن الاستحقاق أو تلف أو نقصان المبيع وقع بعد قبض الثمن، وفي مدة الخيار، فيضمن البائع المبيع [4] .

2 -وبأن ضمان الدرك في المبيع والثمن من الحقوق المترتبة على العقد بين البائع والمشتري [5] .

(1) الإنصاف للمرداوي (5/ 198) .

(2) المصدر السابق، وكشاف القناع (3/ 369) .

(3) الإنصاف للمرداوي (5/ 198) ، والمبدع (4/ 255) ، والروض المربع (2/ 183) ، والمغني (4/ 347) .

(4) بداية المبتدي (1/ 210) ، وبدائع الصنائع (6/ 9) ، وحاشية العدوي (2/ 226) ، وحاشية الدسوقي (3/ 491) ، والتنبيه (1/ 106) ، ومنهاج الطالبين (1/ 62) .

(5) حاشية ابن عابدين (5/ 313) ، وكشاف القناع (3/ 472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت