فهرس الكتاب
أن يضمن الثمن الواجب قبل تسليمه، أو إن ظهر به عيب، أو استحق.
وضمانه عن البائع للمشتري: أن يضمن عن البائع الثمن متى خرج المبيع مستحقًا، أو رُدّ بعيب أو أرش العيب.
فضمان العهدة في الموضعين هو ضمان الثمن أو بعضه عن أحدهما للآخر [1] .
فيشترك فيه البائع والمشتري، فيصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع بلا نزاع في الجملة [2] .
وأصل (العهدة) هو الكتاب الذي تُكتب فيه الوثيقة للبيع ويذكر فيه الثمن، ثم عبر به عن الثمن الذي يضمنه، وألفاظ ضمان العهدة: (ضمنت عهدته أو ثمنه أو دركه) ، أو يقول للمشتري: (ضمنت خلاصك منه أو متى خرج المبيع مستحقًا فقد ضمنت لك الثمن) وهذا المذهب في ذلك كله [3] .
أدلة الجمهور:
استدلوا بما يأتي:
1 -بأن الاستحقاق أو تلف أو نقصان المبيع وقع بعد قبض الثمن، وفي مدة الخيار، فيضمن البائع المبيع [4] .
2 -وبأن ضمان الدرك في المبيع والثمن من الحقوق المترتبة على العقد بين البائع والمشتري [5] .
(1) الإنصاف للمرداوي (5/ 198) .
(2) المصدر السابق، وكشاف القناع (3/ 369) .
(3) الإنصاف للمرداوي (5/ 198) ، والمبدع (4/ 255) ، والروض المربع (2/ 183) ، والمغني (4/ 347) .
(4) بداية المبتدي (1/ 210) ، وبدائع الصنائع (6/ 9) ، وحاشية العدوي (2/ 226) ، وحاشية الدسوقي (3/ 491) ، والتنبيه (1/ 106) ، ومنهاج الطالبين (1/ 62) .
(5) حاشية ابن عابدين (5/ 313) ، وكشاف القناع (3/ 472) .