فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 48

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: تعريف الضمان:

(أ) الضمان لغة: هو الكفالة والالتزام [1] .

(ب) الضمان اصطلاحًا: لقد أطلق الفقهاء لفظ (الضمان) على معنيين:

أحدهما: هو ضم ذمةٍ إلى ذمة الأصيل في المطالبة وهذا معنى الكفالة [2] .

وثانيهما (وهو المقصود هنا) : الضمان بمعنى رد مثل التالف إذا كان مثليًا، أو قيمته إذا كان لا مثل له [3] .

موازنة بين التعريفين:

بالنظر إلى التعريفين اللغوي والاصطلاحي للضمان يتبين ما يلي:

1 -أن الضمان هو كفالة والتزام، وهذا ما جاء في اللغة، وكذلك في مذاهب الفقهاء كما يلي:

(أ) فقد جاء عند الحنفية في تعريف الضمان بأنه: «الكفالة» [4] ، وفسروا ذلك: بأنه «التزام بضمان البدل فيما تسبب في هلاكه، وذلك

(1) المعجم الوسيط (صـ: 544) ، مختار الصحاح (صـ: 161) ، مادة (ضمن) .

(2) البحر الرائق (6/ 221) ، وحاشية ابن عابدين (5/ 316) ، ومواهب الجليل (5/ 96) ، والشرح الكبير (3/ 329) ، والإقناع للشربيني (2/ 312) ، وحاشية البجيرمي (3/ 95) ، والمبدع (4/ 248) ، والفروع (4/ 179) .

(3) المبسوط للسرخسي (11/ 50) ، الدر المختار (5/ 562) ، والشرح الكبير (3/ 106) ، ومواهب الجليل (4/ 460) ، والمهذب (1/ 368) ، وإعانة الطالبين (3/ 138) ، وكشاف القناع (4/ 109) ، والمغني (7/ 175) .

(4) شرح فتح القدير (7/ 218) لمحمد بن عبد الواحد السيواسي، ط. دار الفكر - بيروت، الطبعة الثانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت