فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 48

بطريق الكفالة» [1] .

(ب) وجاء عند المالكية أن: «الحمالة والكفالة والضمانة والزعامة» كل ذلك بمعنى واحد، فتقول العرب: «هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم» ، هذه الأسماء هي المشهورة، وتقول العرب أيضًا: «قبيل» بمعنى: ضمين [2] .

(ج) وجاء عند الشافعية أن «الضمان» : يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير، أو إحضار عين مضمونة، أو بدن من يستحق حضوره [3] .

(د) وجاء عند الحنابلة أن معنى الضمان شرعًا: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب، ويصح بلفظ ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم» [4] .

وقال ابن قدامة: «الضمان: التزام دين في الذمة» [5] .

2 -فيلاحظ أن بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للضمان اتفاق فيما يطلق عليه هذا الاسم (الضمان) ، فإن المستعرض لكتب ومصنفات فقهاء المذاهب يجدهم يطلقون لفظ (ضمان) على كل ما من شأنه إلزام محدث الضرر بغيره بدفع مثل أو قيمة ما أتلفه، وهو ما يطلق عليه الفقهاء المعاصرون (التعويض المالي) ، فكلمة (ضامن) التي يطلقها

(1) بدائع الصنائع (6/ 211) .

(2) مواهب الجليل (5/ 96) ، والكافي في فقه أهل المدينة (1/ 398) لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي، ط. دار الكتب العلمية - بيروت سنة (1407هـ) الطبعة الأولى.

(3) انظر: الإقناع للشربيني (2/ 312) ، وتحفة الحبيب على شرح الخطيب المعروفة بحاشية البجيرمي (3/ 95) لسليمان البجيرمي، ط. مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأخيرة سنة (1370هـ - 1951م) .

(4) الروض المربع شرح زاد المستقنع (2/ 180) لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ط. مكتبة الرياض الحديثة - الرياض، سنة (1390هـ) .

(5) المغني (4/ 350) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت