فهرس الكتاب
-تحريم تشبه الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل؛ لما في ذلك من خروج عن الفطرة التي فطر الله عليها الخلق، ولما تورثه هذه المشابهة من مشابهة في الأخلاق، فيخرج الرجل عن رجولته، والمرأة عن أنوثتها.
-تحريم لبس المرأة الشماغ أو ما يشبهه، وكذا النعال الرجالية، وتحريم لبس المرأة الزي العسكري، وتحريم لبس الرَّجُل الأساور في اليد، والسلاسل في العنق، ونحوه.
-تحريم ما يفعل في كثير من الأعمال التمثيلية من تشبه الرجال بالنساء، بأن يرتدي الرجل لباس المرأة، ويمشي كمشيتها، ويتكلم ككلامها، وكذا العكس.
-تحريم ارتداء الشباب بعض الملابس التي يبدو عليها كونها نسائية، كالمشجر، والمطرز بالفصوص، ونحوه.
-يحرم تزين الرجل بالبودرات على الوجه، وكذا كل ما له لون يوضع على الوجه أو اليدين نحوه؛ لأن ذلك كله من خصائص النساء.
-أنه يحرم على المرأة لبس البنطال، ولكن لا لأنه تشبه، فقد خرج عن أن يكون في كثير من مجتمعات المسملين زيًّا خاصًّا بالرجال، لكن يحرم لما فيه من وصف للأعضاء، وتبيين لمفاتن المرأة.
-كراهة مشابهة الحيوان فيما هو من خصائصه، والمراد بالتشبه مشابهته، ولو لم يتكلف ذلك.
-أن من قصد التشبه بالحيوان أشد كراهة، والواجب منعه، فإن وافقه في الصورة فقد وقع التشبه والمشابهة، كمن تقصَّدت قصة الأسد، والفراشة، والشمبانزي.
-يكره تركيب عدسات العيون التي على شكل عيون القطط والنمر وغيره من الحيوانات، لما فيه من التشبه بالحيوان.
-كراهة إطالة الأظافر جدا، فهو إضافة إلى كونه مخالفا للفطرة، فيه تشبُّه بالحيوان.
-تحريم التشبه بالشيطان، فكل فعل ينسب إلى الشيطان، فالتشبه به فيه حرام، ويحرم لبس كل ما يشير إلى شئ مما يدل عليه، كالجماجم، وطلاء الأظافر والشفاة باللون الأسود ونحوه.