فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1834

930 -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ [1] ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ [2] .

(1) في نسخة (ت) «رواه الخمسة» ، والمثبت من (م) ، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.

(2) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 237، وأبو داود (3539) ، وابن ماجه (2377) ، والترمذي (2132) ، والنسائي 6/ 267 - 268، وأبو يعلى (2717) ، وابن الجارود (994) ، وابن حبان (5123) ، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180.

انظر: «الإلمام» (1118) ، و «المحرر» (963) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت