فهرس الكتاب

الصفحة 1149 من 1834

958 -عَنِ ابْنِ عُمَرَ [1] رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .

(1) في (ت) «عمر» ، والمثبت من (م) وهو الصواب.

(2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 113، والبخاري 2/ 4 (2738) ، ومسلم 5/ 70 (1627) (1) ، وأبو داود (2862) ، وابن ماجه (2699) ، والترمذي (974) ، والنسائي 6/ 238، وأبو يعلى (5828) ، وابن الجارود (946) ، وابن حبان (6024) ، والبيهقي 6/ 271 - 272.

انظر: «الإلمام» (1153) ، و «المحرر» (971) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت