959 -وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي? قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ? قَالَ: «لَا» ، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ? قَالَ: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ [1] تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [2] .
(1) روي بفتح الهمزة وكسرها، فالفتح على أنَّها مصدرية، والكسر على أنَّها شرطية، وصحَّحها جماعة مقلدين في ذلك النووي في تصحيح الوجهين المختلفين، والأرجح في هذا الفتح، وانظر: «مصابيح الجامع» 3/ 245 - 246، وانظر ما كتبناه في كتابنا: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 167 - 170.
(2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (16357) ، وأحمد 1/ 173، والبخاري 2/ 103 (1295) ، ومسلم 5/ 71 (1628) (5) ، وأبو داود (2864) ، وابن ماجه (2708) ، والترمذي (2116) ، والنسائي 6/ 241، وابن الجارود (947) ، وابن خزيمة (2355) بتحقيقي، وابن حبان (4249) والبيهقي
انظر: «الإلمام» (1154) ، و «المحرر» (972) .