982 -وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ [1] .
(1) صحيح. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 120 - 124، فقد فصَّلت القول فيه، وبينت الخلاف الحاصل في وصله وإرساله، وأنَّ الراجح وصله، كما حكم بهذا الإمام البخاري.
أخرجه: أحمد 4/ 394، وأبو داود (2085) ، وابن ماجه (1881) ، والترمذي (1101) ، وأبو يعلى (7227) ، وابن الجارود (701) ، وابن حبان (4077) ، والحاكم 2/ 170، والبيهقي 7/ 107.
تنبيه: الحديث لم يخرجه النسائي كما زعم الحافظ بقوله: رواه أحمد والأربعة.