983 -وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ [1] .
(1) صحيح. وقصة سؤال ابن جريج الزهري عنه، وعدم تذكره له، لا تصح، انظر تفصيل ذلك: «الجامع في العلل والفوائد» 2/ 364 - 373.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1140) بتحقيقي، وأحمد 6/ 165، وأبو داود (2083) ، وابن ماجه (1879) ، والترمذي (1102) ، والنسائي في «الكبرى» (5373) ، وأبو يعلى (4750) ، وابن الجارود (700) ، وابن حبان (4074) ، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105.
انظر: «الإلمام» (1226) .