1031 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكْسَ، وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ -امْرَأَةٍ مِنَّا- مِثْلَ مَا قَضَيْتَ، فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 480، وأبو داود (2115) ، وابن ماجه (1891) ، والترمذي (1145) ، والنسائي 6/ 121، وابن الجارود (718) ، وابن حبان (4100) ، والبيهقي 7/ 245.
انظر: «الإلمام» (1274) ، و «المحرر» (1039) .