1103 - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ [1] .
وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ [2] .
وَفِي لَفْظٍ: أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً [3] .
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَا أَرَى بَأْسًا أَنْ تَزَوَّجَ وَهِيَ فِي دَمِهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حتَّى تَطْهُرَ [4] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1303) بتحقيقي، وأحمد 4/ 327، والبخاري 7/ 73 (5320) ، وابن ماجه (2029) ، والنسائي 6/ 190، وابن حبان (4298) .
انظر: «الإلمام» (1374) ، و «المحرر» (1101) .
(2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 73 (5318) ، ومسلم 4/ 201 (1485) من حديث أم سلمة.
تنبيه: كان الأولى أنْ ينبه المصنف على أنَّ أصله من حديث أم سلمة لا من حديث المسور.
(3) أخرجه: البخاري 6/ 193 (4909) .
(4) أخرجه: مسلم 4/ 201 (1484) (56) .