1104 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُمِرَتْ بَرِيرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ [1] .
(1) منكر؛ فقد تفرد شيخُ ابن ماجه عليُّ بن محمد الطنافسي دون بقية أصحاب وكيع بهذا اللفظ، ثم إنَّه يخالف مذهب عائشة في أنَّ الأقراء هي الأطهار، وليست الحيض. وانظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية 32/ 111.
أخرجه: ابن ماجه (2077) .
انظر: «المحرر» (1102) .