1120 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 7/ 48 (5233) ، ومسلم 4/ 104 (1341) (424) ، وابن ماجه (2900) ، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (2731) .
تنبيه: عزو المصنف الحديثَ إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى.
انظر: «المحرر» (672) .