1121 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ [1] .
(1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.
أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157) ، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.