1132 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدُ عَلَى ابْنَةِ حَمْزَةَ. فَقَالَ: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي; إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 275 و 290، والبخاري 3/ 222 (2645) ، ومسلم 4/ 165 (1447) (12) ، وابن ماجه (1938) ، والنسائي 6/ 100، والبيهقي 7/ 452.
انظر: «المحرر» (1113) .