1133 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ هُوَ وَالْحَاكِمُ [1] .
(1) اختلف في رفعه ووقفه؛ فقد أخرجه: الترمذي (1152) ، والنسائي في «الكبرى» (5441) ، وابن حبان (4224) ، والطبراني في «الأوسط» (7517) كلهم من طريق أبي عوانة، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أم سلمة به مرفوعًا، وخالف أبا عوانة وهيبُ بن خالد، فرواه عن هشام به موقوفًا؛ أخرجه: إسحاق بن راهويه في «مسنده» (1887) و (1962) ، وخالفهما يحيى القطّان، فرواه عن هشام، عن يحيى بن عبد الرحمن، عن أم سلمة موقوفًا، ذكر ذلك الدارقطني في «العلل» 15/ 255 (4003) وقال: «وقول يحيى أشبه بالصواب» .
انظر: «الإلمام» (1381) ، و «المحرر» (1114) .