1199 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ? لَا دِيَةَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892) ، ومسلم 5/ 105 (1673) (18) ، وابن ماجه (2657) ، والترمذي (1416) ، والبزار (3602) ، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998) ، والبيهقي 8/ 336.
انظر: «المحرر» (1146) .