1200 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم: «لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [1] .
(1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1671) بتحقيقي، وأحمد 2/ 243، والبخاري 9/ 13 (6902) ، ومسلم 6/ 181 (2158) (4) ، وأبو داود (5172) ، والنسائي 8/ 61، وابن الجارود (791) ، وابن حبان (6002) ، والبيهقي 8/ 338.
انظر: «الإلمام» (1442) ، و «المحرر» (1147) .