فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 71

أدلة الاجتهاد:

1 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته، و هي حائض، قال يتصدق بدينار، أو نصف دينار [1] .

2 -عن عباس أن رجلًا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فزعم أنه أتى يعني امرأته، و هي حائض، فأمره نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتصدق بدينار، فإن لم يجد فنصف دينار [2] .

3 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته، و هي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار [3] .

4 -حدثنا علي بن حجر أخبرنا شريك، عن حصين، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الرجل يقع على امرأته، و هي حائض قال: يتصدق بنصف دينار [4] .

5 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته، و هي حائض، قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار [5] .

(1) رواه داود، وقد صحح الحاكم هذا الحديث في مستدركه ج1/ 278 وكذلك فعل الإمام الذهبي في التلخيص. وقال الشيخ ناصر الدين الألباني حديث صحيح (إرواء الغليل) برقم 197.

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى والنسائي في سننه الكبرى.

(3) رواه الحكم في المستدرك ج1/ 278 وقال هذا الحديث صحيح فقد احتجا جميعًا بقسم من نجدة فأما عبد الحميد بن عبد الرحمن فإنه أبو الحسن عبد الحميد بن عبد الرحمن الجرزي ثقة مأمون وقد صححه الذهبي في التلخيص.

(4) رواه الترمذي وقال حيث حسن صحيح.

(5) رواه ابن ماجة وأبو داود وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت