فهرس الكتاب
6 -حدثنا عبد الله حدثني أي ثنا يحيى عن شعبة، ومحمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته، و هي حائض يتصدق بدينار، أو نصف دينار [1] .
تدل جميع هذه الأحاديث بمنطوقها و مفهومها على العديد من الأحكام منها ما يلي:
1 -أن واطئ الحائض، و النفساء آثم إذا كان معترف بالحرمة، لأنه في حال الجحود يعتبر مرتدًا عن الدين، و العياذ بالله.
2 -على الواطئ أن يتصدق بدينار و إن لم يستطع فنصف دينار.
مناقشة الاجتهاد:
أوجب أصحاب هذا الاجتهاد على الواطئ المستطيع كفارة مقدارها دينار، و إن لم يستطع فنصف دينار مستندين في اجتهادهم هذا على عدة أحاديث رواها أصحاب السنن (الإمام أحمد و الترمذي و ابن ماجة و الحاكم و النسائي و أبي داود و البيهقي و غيرهم) .
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده.