فهرس الكتاب
أما الرواية الأولى: فرواها البيهقي من حديث ابن جريج، عن أبي أمية، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا"إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليصدق بدينار، و إذا أتاها، و قد رأت الطهر، و لم تغتسل، فليتصدق بنصف دينار، و رواها من حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفًا."
أما الرواية الثانية: رواها البيهقي من طريق سعيد بن أبي عروبة عن عبد الكريم أبي أمية مرفوعًا، و جعل التفسير من قول مقسم، فقال: فسر ذلك مقسم. فقال إن غشيها بالدم فدينار، و إن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل، فنصف دينار.
أما الرواية الثالثة: فرواها الترمذي و البيهقي أيضًا من هذا الوجه بلفظ إذا كان دمًا أحمر، فدينار، و إن كان دمًا أصفر، فنصف دينار و رواها الطبراني من طريق سفيان الثوري عن خصيف و علي بن بذيمة و عبد الكريم عن مقسم بلفظ من أتى امرأته و هي حائض، فعليه دينار، و من أتاها في الصفرة، فنصف دينار، و رواها الدار قطني من هذا الوجه فقال في الأول في الدم، و رواه أبو يعلي و الدارمي من طريق أبي جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته، و هي حائض، فقال أبو جعفر الرازي، عن عبد الكريم بسنده في رجل جامع امرأته، و هي حائض، فقال: إن كان دمًا عبيطًا، فليتصدق بدينار ... ..
أما الرابعة: فرواها ابن الجارود في المنتقى من طريق عبد الحميد عن مقسم، عن ابن عباس، فليتصدق بدينار، أو نصف دينار، و رواه أيضًا أحمد، و أصحاب السنن،