فهرس الكتاب
1 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته، و هي حائض قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار [1] .
2 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا وقع الرجل بأهله، و هي حائض، فليتصدق بنصف دينار [2] .
وجه دلالة هذين الحديثين:
أن الذي يأتي امرأته، و هي حائض، أو نفساء يستحب له أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.
مناقشة هذا الرأي:
قال الإمام الطبري في الذي وطء زوجته الحائض:"يستحب له أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار، فإن لم يفعل، فلا شيء عليه". [3]
الكفارة هنا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، و ذلك مستنبط من الأحاديث التي أوردناها.
(1) رواه أبو داوود والنسائي.
(2) رواه أبو داوود.
(3) التمهيد ج3/ 176.