فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 71

1 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأته، و هي حائض قال: يتصدق بدينار، أو نصف دينار [1] .

2 -عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: إذا وقع الرجل بأهله، و هي حائض، فليتصدق بنصف دينار [2] .

وجه دلالة هذين الحديثين:

أن الذي يأتي امرأته، و هي حائض، أو نفساء يستحب له أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار.

مناقشة هذا الرأي:

قال الإمام الطبري في الذي وطء زوجته الحائض:"يستحب له أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار، فإن لم يفعل، فلا شيء عليه". [3]

الكفارة هنا على سبيل الاستحباب لا الوجوب، و ذلك مستنبط من الأحاديث التي أوردناها.

(1) رواه أبو داوود والنسائي.

(2) رواه أبو داوود.

(3) التمهيد ج3/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت