فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 71

يرد على هذا القول بما يلي:

1ً- إن الأحاديث الواردة تدل بمنطوقها على الإيجاب، و لا يجوز صرف الإيجاب إلى الاستحباب إلا بدليل، و لا دليل هنا.

2ً- إن جميع هذه الأحاديث مضطربة، و لا يجوز الاحتجاج بها لضعف متنها، ... و سندها، و الله أعلم.

الاجتهاد الرابع

وجوب التصدق بدينار إن كان الوطئ في الدم و بنصف دينار إن كان في انقطاع الدم.

قال بهذا القول محمد بن الحسن [1] ، و طائفة من أهل الحديث [2] عليهم رحمة الله تعالى.

(1) التمهيد لابن عبد البر ج3/ 176.

(2) التمهيد لابن عبد البر ج3/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت