فهرس الكتاب
يرد على هذا القول بما يلي:
1ً- إن الأحاديث الواردة تدل بمنطوقها على الإيجاب، و لا يجوز صرف الإيجاب إلى الاستحباب إلا بدليل، و لا دليل هنا.
2ً- إن جميع هذه الأحاديث مضطربة، و لا يجوز الاحتجاج بها لضعف متنها، ... و سندها، و الله أعلم.
الاجتهاد الرابع
وجوب التصدق بدينار إن كان الوطئ في الدم و بنصف دينار إن كان في انقطاع الدم.
قال بهذا القول محمد بن الحسن [1] ، و طائفة من أهل الحديث [2] عليهم رحمة الله تعالى.
(1) التمهيد لابن عبد البر ج3/ 176.
(2) التمهيد لابن عبد البر ج3/ 176.