فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 71

أدلة الاجتهاد:

1 -ما رواه علي بن الحكم النباني، عن أبي الحسن الجزري، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعًا، قال: إذا أصابها في الدم؛ فدينار. و إذا أصابها في انقطاع الدم، فنصف دينار.

2 -ما رواه أبو داود، و الحاكم؛ و صححه: إذا واقع الرجل أهله، و هي حائض إن كان دمًا أحمر، فليتصدق بدينار. و إن كان أصفر، فليتصدق بنصف دينار.

3 -عن أبن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان دمًا أحمر، فدينار، و إذا كان أصفر، فنصف دينار [1] .

وجه دلالة هذه الأحاديث أنها تدل بمنطو قها على وجوب التصدق بدينار إذا كان الوطء في الدم. و إن كان في انقطاع الدم، أي إذا كان الدم أصفر، فيجب على الواطئ أن يتصدق بنصف دينار.

مناقشة الاجتهاد:

(1) رواه الترمذي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت