فهرس الكتاب
قال أصحاب هذا الاجتهاد: إن الكفارة الواجبة على الواطئ، هي دينار إن كان الواطئ في الدم، و نصف دينار إذا كان الواطئ في انقطاع الدم، و اعتمد أهل هذا القول على عدة أحاديث رواها الترمذي، و أبو داود.
فرد المخالفون لهذا القول بما يلي:
إن أساس هذا القول غير صحيح، لاعتماده على دليل ضعيف السند و المتن معًا.
قال الحافظ في التلخيص:"لم يثبت هذا الحديث، و الاضطراب في إسناده؛ ... و متنه كثير. [1] "
و عليه لا يرقى هذا الحديث إلى درجة الحجة التي يستنبط منها الأحكام، و الله أعلم.
(1) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج1/ 176.