فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 71

قال أصحاب هذا الاجتهاد: إن الكفارة الواجبة على الواطئ، هي دينار إن كان الواطئ في الدم، و نصف دينار إذا كان الواطئ في انقطاع الدم، و اعتمد أهل هذا القول على عدة أحاديث رواها الترمذي، و أبو داود.

فرد المخالفون لهذا القول بما يلي:

إن أساس هذا القول غير صحيح، لاعتماده على دليل ضعيف السند و المتن معًا.

قال الحافظ في التلخيص:"لم يثبت هذا الحديث، و الاضطراب في إسناده؛ ... و متنه كثير. [1] "

و عليه لا يرقى هذا الحديث إلى درجة الحجة التي يستنبط منها الأحكام، و الله أعلم.

(1) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج1/ 176.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت