فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 71

قال شيخ الإسلام:"لا يجوز وطء الحائض، و النفساء حتى تغتسل، فإن عدمت الماء، أو خافت الضرر باستعمالها الماء لمرض، أو برد شديد تتيمم و توطأ بعد هذا" [1] .

الفصل الثاني

الاستمتاع بالزوجة الحائض و النفساء في غير الفرج

المبحث الأول: الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما فوق السرة ... و تحت الركبة.

-المبحث الثاني: الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما تحت السرة ... و فوق الركبة دون الفرج.

(1) مجموع الفتاوى ج21/ 635 وانظر تفسير الطبري ج2/ 387 وأحكام القرآن للقرطبي ج3/ 89 - فتح القدير للشوكاني ج1/ 226.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت