فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 71

و يرد على هذا القول:

بأن تفسير الآية وفق ما اجتهدنا قال به مجاهد و عكرمة.

فرد الجمهور على هذا القول: إن ما روي عن عطاء و طاووس و مجاهد روينا عنهم خلاف هذا القول. فقد ثبت عن عطاء أنه سئل عن الحائض أنها ترى الطهر، و لم تغتسل أتحل لزوجها. فقال: لا حتى تغتسل.

عن ابن جريج عنه و عن مجاهد أنهما قالا: لا يأتيها حتى تحل لها الصلاة [1] .

الترجيح بين الاجتهاديين:

لعل ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية؛ و الحنابلة؛ و المالكية؛ ... و الشوكاني؛ و الإمام الطبري؛ وشيخ الإسلام ابن تميمة؛ و ابن عباس؛ و الزهري، و النووي، و غيرهم هو الأرجح. لأن الله سبحانه و تعالى علل ذلك بقوله إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين"و ظاهر اللفظ يدل على أن المراد به الطهارة بانقطاع الدم مع الاغتسال."

(1) لأوسط للنيسابوري ج2/ 213

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت