فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 71

اتفق أهل العلم على جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض، و النفساء فيما فوق السرة، و تحت الركبة بالقبلة، و الضم، و المضاجعة، و المباشرة و نحو ذلك [1] .

و كانت أدلتهم في ذلك ما يلي:

أولًا - السنة النبوية الشريفة:

1 -عن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها، قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا، أمرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تأتزر في فور حيضها ثم يباشرها. قالت: و أيكم يملك أربه، كما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملك إربه [2] . ... يستنبط من هذا الحديث جواز الاستمتاع بالزوجة الحائض و النفساء، فيما فوق السرة، و تحت الركبة، لأن معنى تأتزر أن تشد إزارًا تستر سرتها، و ما تحتها إلى الركبة.

2 -عن ميمونة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يباشر نساءه فوق الإزار و هن حيض [3] .

(1) أحكام القرآن للجصاص ج2/ 21 - مختصر خليل وجواهر الإكليل ج1/ 31 وبداية المجتهد ج1/ 49 الجامع لأحكام القرآن ج3/ 87 - المجموع ج2/ 364 - مغني المحتاج ج1/ 120 - المغني ج1/ 333 - مجموع الفتاوى ج21/ 624 - نيل الأرطار ج1/ 323.

(2) أخرجه الشيخان.

(3) رواه مسلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت